التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

مميزة

  مبدأ هام جداً، بطلان الأحكام لبطلان الإعلان في الدعوى وعدم إتصال علم المدعى عليه بها حيث قضت محكمة النقض بأن:- " أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على أن " وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة - من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا مرفقا به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة"، يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه . لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين لم يمثلوا أمام محكمة أول درجة بأشخاصهم أو بوكيل عنهم ولم يقدموا مذكرة بدفاعهم، وأنهم تمسكوا في صحيفة استئنافهم - قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى - ببطلان إعلانهم بصحيفة الدعوى المبتدأة وإعادة ...

آخر المشاركات