مبدأ هام جداً، بطلان الأحكام لبطلان الإعلان في الدعوى وعدم إتصال علم المدعى عليه بها
حيث قضت محكمة النقض بأن:-
" أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على أن " وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة - من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا مرفقا به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة"، يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين لم يمثلوا أمام محكمة أول درجة بأشخاصهم أو بوكيل عنهم ولم يقدموا مذكرة بدفاعهم، وأنهم تمسكوا في صحيفة استئنافهم - قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى - ببطلان إعلانهم بصحيفة الدعوى المبتدأة وإعادة الإعلان، وبأن علمهم لم يتصل بمضمونهما، وقدموا - تدليلا على صحة هذا الدفاع - خمس شهادات صادرة من البريد بارتداد المسجلات الخاصة بذلك الإعلان وإعادة الإعلان، إلا أن الحكم المطعون فيه واجه ذلك الدفع بما أورده في أسبابه من أن الإعلانات تمت صحيحة بمحل إقامة الطاعنين المبين بالعقدين المؤرخين 16\10\2017، 1\7\2019، وخلو الأوراق مما يفيد تسبب المطعون ضدهما الأول والثاني في إرتداد تلك المسجلات، وهو ما لا يصلح ردا عليه، ودون أن يمحص دفاعهم الجوهري المؤيد بالمستندات من عدم إتصال علمهم بالدعوى لعدم إتمام إعلانهم بها قانونا، ويتحقق من أن إرتداد المسجلات لم يكن ناجما عن فعلهم أو أحد ممن يعملون بأسمهم، فإن الحكم فضلا عما تردى فيه من خطأ في تطبيق القانون، يكون مشوبا بقصور يبطله، ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن رقم 11561 لسنة 94 بتاريخ :2025/06/01

تعليقات